فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَسْحُ وَجْهِهِ) وَمِنْهُ اللِّحْيَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ}

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفرائضه) أي: التيمم خمس.

الأولى: (مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره) إدخال التراب في الفم والأنف.

١٬٣٥٢

قال في " الإنصاف ": مراده بقوله: مسح جميع وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعا، بل يكره. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (مسحُ وجهِه) ؛ أيْ: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.