فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ خَالَطَهُ) أَيْ التُّرَابَ الطَّهُورُ (ذُو غُبَارٍ) غَيْرُهُ، كَالْجِصِّ، وَالنُّورَةِ (فَكَمَاءٍ) طَهُورٍ (خَالَطَهُ طَاهِرٌ) فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْمُخَالَطِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ كَانَ الْمُخَالَطُ لَا غُبَارَ لَهُ لَمْ يُمْنَعْ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ،

٤٦٥

وَإِنْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ بِهِ وَإِنْ كَثُرَ.

ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِ مَقْبَرَةٍ تَكَرَّرَ نَبْشُهَا، وَإِلَّا جَازَ وَإِنْ شَكَّ فِي التَّكْرَارِ صَحَّ التَّيَمُّمُ بِهِ، وَلَا بِطِينٍ، لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ تَجْفِيفُهُ، وَالتَّيَمُّمُ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ جَازَ، لَا بَعْدَهُ وَأَعْجَبَ أَحْمَدَ حَمْلُ التُّرَابِ لِلتَّيَمُّمِ،

٤٦٦

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يَحْمِلُهُ وَظَهَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ، إذْ لَمْ يَنْقُلْ. [فَصْلٌ فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ] فَصْلٌ وَفَرَائِضُهُ أَيْ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ فِي الْجُمْلَةِ أَحَدُهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(فان خالطه) أي: خالط التراب الذي يجوز التيمم به المتقدم وصفه (ذو غبار غيره) لا يجوز التيمم به؛ كالحص والنورة ونحوهما (فكماء) طهور (خالطه) ماء (طاهر) يعني: ان كانت الغلبة للتراب جاز التيمم به،

١٬٣٤٧

وان كانت الغلبة للمخالط لم يجز التيمم به قياسا على الماء.

١٬٣٤٨

فأما ان كان المخالط لا غبار له يعلق باليد لم يمنع التيمم؛ لأن أحمد رضي الله تعالى عنه قد نص على جواز التيمم من الشعير؛ وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب وبينها.

فائدتان:

الأولى: قال في " الإنصاف ": أعجب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حمل التراب لأجل التيمم، وعند الشيخ تقي الدين وغيره: لا يحمله.

١٬٣٤٩

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

١٬٣٥٠

قلت: وهو الصواب إذا لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم.

الثانية: لا يجوز التيمم بالطين.

قال القاضي: بلا خلاف.

قال في " الإنصاف ": لكن ان أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك، ولا يلزمه ان خرج الوقت على الصحيح من المذهب.

١٬٣٥١

وقيل: يلزمه وان خرج الوقت وهو احتمال في " المغني ". انتهى. فصل [في فرائض التيمم]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ) قال شيخنا : "في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.