فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كَوْنُ (مَاءٍ) مَبِيعٍ (مُسْتَعْمَلًا فِي) نَحْوِ (رَفْعِ حَدَثٍ) لِذَهَابِ بَعْضِ مَنَافِعِهِ (وَلَوْ اشْتَرَى الْمَاءَ لِشُرْبٍ) ; لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كون (ماء) مبيع (استعمل في رفع حدث) لذهاب بعض منافعه، (ولو اشتري) الماء (لشرب) ؛ لأن النفس تعافه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه،

١٬٧٠٤

وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.