فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ لَوْ) بَاعَ مُشْتَرٍ الْمَعِيبِ قَبْلَ عِلْمِهِ (وَرَدَّهُ عَلَيْهِ) قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ (فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (أَرْشُهُ) أَيْ الْعَيْبِ (أَوْ رَدُّهُ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن لو رُدّ عليه) أي: على من باع المعيب غير عالم بعيبه: (فله) أي: للمردود عليه أحد شيئين: (أرشه) أي: العيب، (أو ردُّه) أي: المعيب على بائعه؛ لأنه إذا عاد ملكه ثبتت له الخيرة؛ كما لو لم يبعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (وبقبل قوله) هل المراد على ما يأتي في بقيته ؟ أو يفرق بين المسألتَين وما الفرق حينئذٍ؟ فتنبه!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.