فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَيَمَّمَ بِبَعْضِ يَدَيْهِ، أَوْ) تَيَمَّمَ (بِحَائِلٍ) كَخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، فَكَوُضُوءٍ يَصِحُّ حَيْثُ مَسَحَ مَا يَجِبُ مَسْحُهُ، لِوُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ (أَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَكَوُضُوءٍ) يَصِحُّ حَيْثُ نَوَاهُ الْمُتَيَمِّمُ، وَلَمْ يُكْرَهْ مُيَمَّمٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان تيمم) المتيمم (ببعض يده أو) تيمم (بحائل) كخرقة أو نحوها صح لأن الله تعالى أمر بالمسح ولم يعين اليد. (أو يممه غيره فكوضوء) يعني: أنه صح كما لو وضأه غيره. وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم؛ لأنه الذي يتعلق به الإجزاء والمنع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو يممه غيره) هذه المسألة تقدمت صريحًا في قوله "ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صحَّ،

٢٥٨

لا إن أُكرِه فاعلٌ" فَذِكْرُها هنا مجرد تتميم، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.