فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ (تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ) دُونَ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَنَجَاسَةِ بَدَنٍ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ، وَهُمَا فَرْضَانِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ مَا سِوَاهُ (وَهِيَ) أَيْ الْمُوَالَاةُ (هُنَا بِقَدْرِهَا) زَمَنًا (فِي وُضُوءٍ) فَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ مَسْحَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا قَبْلَهُ لَوْ كَانَ مَغْسُولًا بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الفرض الثالث: (ترتيب. و) الرابع: (موالاة لحدث أصغر) في المسألتين؛ لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والتراب والموالاة فرضان في الوضوء فكذا في التيمم القائم مقامه. (وهي) أي: الموالاة في التيمم (بقدرها في وضوء) .

١٬٣٥٤

قال في " الرعاية ": والموالاة بقدرها زمنا في الوضوء عرفا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وترتيب وموالاة لحدث أصغر)

٢٥٩

؛ أيْ: ولو مع حدث أكبر،

٢٦٠

بخلاف الغسل فيما يظهر، وإذا نوى استباحة أمر يتوقف على وضوء وغسل وإزالة نجاسة أجزأه عن ذلك،

٢٦١

وإذا نوى حدثًا وأطلق لم يجزئه عن شيء. وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.

* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.