فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ عَلِمَ مُشْتَرٍ (بَعْدَ قَطْعٍ) قِصَاصًا أَوْ لِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهِمَا (فَكَمَا لَوْ عَابَ عِنْدَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ ; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن علم (بعد قطع) لعضو من أعضائه: (فكما لو عاب عنده)

أي:

عند المشتري المبيع المعيب على ما مر؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبعد قطع. . . إلخ)

١٬٧٢٢

قال شيخنا في حاشية الإقناع ما نصه: "قوله: (وإن قطع فكما لو علي عنده) ؛ أيْ: عند المشتري؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته، قاله الموفق (٤) ، والشارح (٥) وفي الإنصاف (٦)

١٬٧٢٣

قلت: الذي يظهر أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه مستحق قبل البيع، غايته أنه استوفى ما كان مستحقًّا، فلا يسقط ذلك حق المشتري من الردِّ"، انتهى.

ومقتضى كلام الإنصاف أنه على كلام الموفق، والشارح يسقط حق المشتري من الردِّ، وحينئذ فانظر ما معنى التشبيه في الكتابَين؛ أعني: المنتهى والإقناع ؟ وما معنى التعليل المنقول عن الموفق والشارح،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.