فَأَعْلَاهُ فَرْضُ عَيْنٍ فَنَذْرٌ فكِفَايَةٍ فَنَافِلَةٌ فَطَوَافُ نَفْلٍ فَمَسُّ مُصْحَفٍ، فَقِرَاءَةُ فَلُبْثِ
الشروح عليها
(فَأَعْلَاهُ) أَيْ أَعْلَى مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ (فَرْضُ عَيْنٍ) كَوَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِ (فَنَذْرٌ فَ) فَرْضُ (كِفَايَةٍ) كَصَلَاةِ عِيدٍ (فَنَافِلَةٌ) كَرَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ (فَطَوَافُ) فَرْضٍ، فَطَوَافُ (نَفْلٍ) كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ (فَمَسُّ مُصْحَفٍ، فَقِرَاءَةُ) قُرْآنٍ (فَلُبْثِ) بِمَسْجِدٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا وَطْءَ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَلَعَلَّهُ بَعْدَ اللُّبْثِ. وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا لَا يَسْتَبِيحُ مَا فَوْقَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ، وَلَا تَابِعَ لِمَا نَوَاهُ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فأعلاه) أي: أعلى ما يستباح بالتيمم: (فرض عين) ، كواحدة من الخمس، (ف) يليه (نذر) أي: ما نذر لله أن يصليه، (ف) فرض (كفآية) " كصلاة العيد، (فنافلة) " كتحية المسجد، (فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة) قرآن، (فلبث) بمسجد ..
أما كونه إذا نوى استباحة الأعلى يستبيح به ما دونه، لأن الأدنى تبع للأعلى في الاستباحة.
وأما كونه إذا نوى استباحة الأدنى لا يستبيح به الأعلى، لأنه لا يملك ما لم ينوه، ولا متبوعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وانما لامرئ ما نوى " .
* قوله: (فنذرٌ) قال المجد في شرحه "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".
* قوله: (فنافلةٌ) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.
* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة،
حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف،
قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي ، ولا تباح نافلةٌ بنية مس مصحف، وطواف في الأشهر"، هذا كلام شيخنا في الحاشية ،
ومقتضاه أنه إذا تيمم للطواف مطلقًا، لا يستبيح به صلاة ركعتَين.
* قوله: (فلبث) وينبغي أن التيمم لوطء الحائض بعد اللبث، وهل النفساء مثله، أو بعده؟ وسَوَّى بينهما في الشرح .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.