وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ بِذَلِكَ بِشَرْطِ حُضُورِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ نَائِبِهِ
الشروح عليها
(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ أَوْ الذَّرْعِ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا «إذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَحَدِيثِ «إذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْلُهُ بَعْدُ (بِشَرْطِ حُضُورِ مُسْتَحِقٍّ) لِمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ» (أَوْ) حُضُورِ (نَائِبِهِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: فيما يحصل به القبض] (فصل. ويحصل قبض ما) أي: مبيع
(بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع: بذلك) أي: بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع؛
لما روى عثمان مرفوعاً قال:
" إذا بعت فكِل،
وإذا ابتعت فاكتل " . رواه الإمام وهو للبخاري بغير إسناد. ولقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا سميت الكيل فكل " . رواه الأثرم.
وظاهره: أنه لا يشترط نقله. وهو كذلك على المذهب.
وإنما يصح الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع (بشرط حضور مستحق) ؛ لقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتقدم:"
وإذا ابتعت فاكتل ". (أو نائبه) أي: نائب المستحق الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ [لقيام الوكيل مقام الموكل] .
) ووعاؤه) أي: وعاء المشتري
فصل * قوله: (بذلك) ؛ أيْ: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.