فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِوُجُودِ مَاءٍ) مَقْدُورٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ كَمَا مَرَّ

٤٧٦

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا وَلَوْ انْدَفَقَ أَوْ كَانَ قَلِيلًا فَيَسْتَعْمِلُهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يبطل التيمم أيضاً: (بوجود ماء) مقدور على استعماله من غير ضرر على ما مر في موضعه.

١٬٣٧٠

قال في " الفروع ": وان قدر عليه في تيممه بطل،

١٬٣٧١

وكذا بعده قبل الصلاة. ذكره بعضهم إجماعا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.