وبِوُجُودِ مَاءٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِوُجُودِ مَاءٍ) مَقْدُورٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ كَمَا مَرَّ
٤٧٦
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا وَلَوْ انْدَفَقَ أَوْ كَانَ قَلِيلًا فَيَسْتَعْمِلُهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يبطل التيمم أيضاً: (بوجود ماء) مقدور على استعماله من غير ضرر على ما مر في موضعه.
١٬٣٧٠
قال في " الفروع ": وان قدر عليه في تيممه بطل،
١٬٣٧١
وكذا بعده قبل الصلاة. ذكره بعضهم إجماعا.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.