فَلَوْ أَبَاهُ وَكَّلَ فِيهِ فَإِنْ أَبَى نَصَّبَ حَاكِمٌ مَنْ يَقْبِضُ
الشروح عليها
(فَلَوْ أَبَاهُ) أَيْ أَبَى الشَّرِيكُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهِ (وَكَّلَ فِيهِ) أَيْ وَكَّلَ مُشْتَرٍ فِي قَبْضِهِ (فَإِنْ أَبَى) مُشْتَرٍ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِيهِ، أَوْ أَبَى شَرِيكٌ التَّوَكُّلَ فِيهِ (نَصَّبَ حَاكِمٌ مَنْ يَقْبِضُ) الْعَيْنَ لَهُمَا أَمَانَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ، وَأَجْرُهَا عَلَيْهِمَا مُرَاعَاةً لِحَقِّهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلو أباه) أي: أبى الشريك الإذن في القبض (وكَّل فيه. فإن أبى) أن يوكل فيه (نصب حاكم من يقبض) ؛ مراعاة لحق الشريكين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فلو أباه) ؛ أيْ: الإذن في القبض.
* قوله: (وكِّل فيه) ؛ أيْ: وكَّله مشترٍ في قبضه، شرح . وهذا يقتضي كون "وكِّل" مبنيًا لما لم يسم فاعله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.