وَخَلْعِ مَا يُمْسَحُ إنْ تَيَمَّمَ وَهُوَ عَلَيْهِ
الشروح عليها
(وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِخَلْعِ مَا يُمْسَحُ) كَخُفٍّ وَعِمَامَةٍ وَجَبِيرَةٍ لُبِسَتْ عَلَى طَهَارَةِ مَاءٍ (إنْ تَيَمَّمَ) بَعْدَ حَدَثِهِ. (وَهُوَ عَلَيْهِ) سَوَاءٌ مَسَحَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا، لِقِيَامِ تَيَمُّمِهِ مَقَامَ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَبْطُلُ بِخَلْعِ ذَلِكَ فَكَذَا مَا قَامَ مَقَامَهُ وَالتَّيَمُّمُ وَإِنْ اُخْتُصَّ بِعُضْوَيْنِ صُورَةً فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَرْبَعَةِ حُكْمًا،
وَكَذَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحٍ وَ
(و) يبطل التيمم أيضاً: بـ (خلع ما يمسح) ؛ كخف وعمامة (ان تيمم وهو عليه) .
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب المنصو ص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين،
وفي رواية حنبل: عليهما وعلى العمامة. انتهى.
وكذا ان انقضت مدة المسح.
* قوله: (وإن وجد الماء في صلاة. . . إلى آخره) ليس هذا مناقضًا لقوله فيما سبق "لا في صلاة"؛ لأن تلك مفروضة في حالة رؤية ما يشك معه في وجود الماء، وقد يوجد، وهذه مفروضة في حالة وجود الماء تحقيقًا، وفرق بينهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.