فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَبْطُلُ تَيَمُّمٌ (عَنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِحَدَثِ غَيْرِهِمَا) كَجِمَاعٍ وَإِنْزَالٍ كَالْغُسْلِ لَهُمَا. وَالْوَطْءُ وَنَحْوُهُ يُوجِبُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) إذا تيمم (عن حيض ونفاس بحدث غيرهما) يعنى: أنه لا يبطل تيمم المرأة التي انقطع عنها دم الحيض لأجل وطء زوجها بحدث غير وجود الحيض، ولا من انقطع دم نفاسها بدون وجود دم النفاس.

١٬٣٧٦

قال في " الفروع " وتبعه في " الإنصاف ": فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء؛ لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء انما يوجب حدث الجنابة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٥٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.