وأَنْ انْقَضَيَا لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُمَا
الشروح عليها
(وَ) إنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ (أَنْ انْقَضَيَا) أَيْ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ (لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُمَا) وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ الْمَدِينَةِ. فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ كَمَا أُمِرَ فَلَمْ تَلْزَمْهُ إعَادَةٌ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وان) تيمم لعدم الماء وصلى أو طاف ثم وجد الماء بعد ان (انقضيا لم يجب إعادتهما) ولو لم يخرج الوقت. واحتج أحمد " بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ". فلم يعد.
صلى الله عليه وسلم ولأنه أدى فرضه كما أمر. فلم تلزمه الإعادة، كما لو وجد بعد الوقت. ولأن عدم الماء عذر معتاد.
فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة " كالمرض، وكما لو وجده بعد الوقت.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.