فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ تَيَمَّمَ جُنُبٌ لِعَدَمِ مَاءٍ ثُمَّ وَجَدَهُ (فِي قِرَاءَةٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِهِمَا) كَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ (يَجِبُ التَّرْكُ) أَيْ تَرْكُ قِرَاءَةٍ وَوَطْءٍ وَنَحْوِهِمَا لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) ان وجد الماء من تيمم لعدمه وهو (في قراءة، و) كذا ان كان في (وطء، و) كذا ان كان في (نحوهما) ، كلبث بمسجد (يجب الترك) أي: ترك القراءة والوطء ونحوهما. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:. " الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك " (١) . أخرجه أبو داود والنسائي.

فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه أيضًا على قوله: (في صلاة) عمومه يشمل الجمعة، ولعله مراد، ويفرق بين ما هنا وبين ما تقدم فيما إذا خرج الوقت وهو في الصلاة حيث استثنوا الجمعة ، وقد يؤخذ الفرق من تعليلهم، حيث قالوا هناك: لأنها لا تقضى، يعني

٢٦٩

وأما هنا فالوقت باقٍ، فيمكن تداركها بأن يتطهر، ويدرك الجماعة، ما لم يكن من العدد المعتبر، وإلا استأنفوا جميعًا، لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته، فتدبر!.

* قوله: (بطلَا) ؛ أيْ: الصلاة، والطواف، فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغتسل إن كان جُنُبًا، ويستأنف.

* قوله: (ووطء) ؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.

* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.