وَلَا الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) بَيْعُ (الْمُزَابَنَةِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ) لِمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) بيع (المزابنة) ؛ لقول ابن عمر:" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة " .
متفق عليه. (وهي: بيع الرطب على النخل بالتمر) ؛ لما تقدم في بيع رطب جنسر ربوي بيابسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا المزابنه) هي الدفع بشدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.