فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَرْجِعُ كَيْلِ عُرْفِ الْمَدِينَةِ) الْمُنَوَّرَةِ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَ) مَرْجِعُ (وَزْنِ عُرْفِ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مَرْفُوعًا «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومرجع) المكيل في (كيل: عُرْفُ المدينة) أي: مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. (و) مرجع الموزونات في (وزن: عُرْفُ مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) في مسألة الكيل ومسألة الوزن؛ لما روى عبدالملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة " .

وكلامه صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على تبيين الأحكام. فما كان مكيلاً بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه. فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك. وهكذا الموزون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.