فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَأَخَّرَ) تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ أَوْ فِي رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (فِي بَعْضٍ) مِنْ ذَلِكَ (بَطَلَا) أَيْ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ (فِيهِ) أَيْ الْمُتَأَخِّرِ قَبْضُهُ (فَقَطْ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَصَحَّا فِيمَا قُبِضَ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَيَقُومُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَسُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ قَبْضِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تأخر) التقابض في الصرف (في بعض) منه، أو تأخر قبض بعض رأس مال سلم عن مجلس عقد: (بطلا) أي: الصرف والسلم (فيه) أي: في البعض المتأخر (فقط) ؛ لفوات شرطه. وصح فيما قبض. بناء على تفريق الصفقة.

وفيه وجه: يبطل في الكل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بطُلا) ؛ أيْ: الصرف والسلم.

* قوله: (فيه) ؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.

* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما يقوم مقام القبض، كما يدل عليه كلام الأصحاب ، مال إليه ابن قندس ، ونقل ما يؤيده من كلامهم، وقطع به في الإقناع ، حاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.