فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْطُلُ) صَرْفٌ (كَ) بُطْلَانِ (سَلَمٍ بِتَفَرُّقٍ) بِبَدَنٍ (يَبْطُلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ قَبْلَ تَقَابُضٍ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي صَرْفٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَدًا بِيَدٍ» وَفِي سَلَمٍ قُبِضَ رَأْسُ مَالِهِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(كسَلَم) أي: كما يبطل سلم (بتفرق) بأبدان تفرقاً (يُبطل خيار المجلس) . إذا وقع التفرق (قبل تقابض) من الجانبين في الصرف، وقبل قبض رأس مال سَلَم في السَّلَم؛ لاشتراط ذلك لصحة عقديهما. ويدل للصرف قوله عليه الصلاة والسلام.: " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد " .

وسيأتي ما يدل للسلم في بابه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.

* قوله: (قبل تقابض) ؛ أيْ: من الجانبَين في صرف،

١٬٧٧٣

ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله،

١٬٧٧٤

وأما المسلم فيه [فمن شرطه] التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.