فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَبْطُلُ) صَرْفٌ وَنَحْوُهُ (بِتَخَايُرٍ) أَيْ بِاشْتِرَاطِ خِيَارٍ (فِيهِ) كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُ بِالتَّفَرُّقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يبطل) عقد الصرف (بتخاير فيه) قبل القبض؛ لأن شرط اللزوم التقابض في المجلس وقد وجد،

٧٬٢٦٧

ولا يلزم قبله بحال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بتخاير فيه) ؛ أيْ: وإن ظنا أن شرط الخيار فاسد ، إذ لا تنافي بين بطلان الشرط وصحة العقد -كما علم مما سبق -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.