وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ فَتَفَرَّقَا قَبْلَ رَدِّ وَأَخْذِ بَدَلِهِ بَطَلَ
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْعَيْبُ (مِنْ جِنْسِهِ فَتَفَرَّقَا) أَيْ الْمُتَصَارِفَانِ مِنْ الْمَجْلِسِ (قَبْلَ رَدِّ) مَعِيبٍ (وَأَخْذِ بَدَلِهِ بَطَلَ) الصَّرْفُ لِلتَّفَرُّقِ قَبْلَ التَّقَابُضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن لم يكن) العيب (من جنسه فتفرقا) أي: المتصارفان عن مجلس العقد (قبل رد) للمعيب (وأخذ بدل) عنه: (بطل) العقد بالتفرق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فتفرقا) لو أتى بالواو لكان أحسن؛ لأنه لا معنى للتفريع هنا، لكن قال شيخنا:"إنها رابطة للجواب، داخلة على شرط مقدر قبل قوله: "تفرقا"، وقوله فيما بعد: "بطل" جواب لذلك الشرط المقدر، وهو وجوابه جواب للشرط المذكور (١) ".
* قوله: (بطُل) ؛ أيْ: عقد الصرف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.