فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بَطَلَ) الْعَقْدُ لِحَدِيثِ «لَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أي: قبل أخذ البدل: (بطل) العقد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تبيعوا غائباً منها بناجز".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبلِه) ؛ أيْ: قبل أخذ البدل، لا الأرش.

* قوله: (بطُل) ؛ أيْ: عقد الصرف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.