فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ وَجَدَهُ (زَائِدًا) عَلَى وَزْنِ الدِّينَارِ الْمَعْهُودِ (وَالْعَقْدُ عَلَى عَيْنَيْهِمَا) أَيْ الدِّينَارَيْنِ (بَطَلَ) الْعَقْدُ (أَيْضًا) لِلتَّفَاضُلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن وجده (زائداً) عن الوزن المعهود في الدنانير (والعقد على عينيهما) أي: عيني الدينارين: (بطل) العقد (أيضاً) ؛ لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بطُل أيضًا) انظر ما الفرق بين ما إذا وجده ناقصًا، وما إذا وجده زائدًا، حيث اعتبر الإطلاق في الأول، والتفصيل بين ما إذا كانا معينَين أو في الذمة في الثاني؟.

١٬٧٨٥

ثم رأيته في الحاشية قال ما نصه: "تنبيه: مقتضى كلامه فيما إذا وجده ناقصًا، أنه لا فرق بين المعيَّن وما في الذمة، ونقله في المغني (٢) عن ابن عقيل صريحًا، ومقتضى ما يأتي أنه يصح فيما إذا كان في الذمة بقدر الناقص"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.