فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ الصَّرْفُ) بِنَقْدٍ مَغْشُوشٍ (وَ) يَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ (بِ) نَقْدٍ (مَغْشُوشٍ وَلَوْ) كَانَ غِشُّهُ (بِغَيْرِ جِنْسِهِ) كَالدَّرَاهِمِ تُغَشُّ بِنُحَاسٍ (لِمَنْ يَعْرِفُهُ) أَيْ الْغِشَّ.

قَالَ أَحْمَدُ: إذَا كَانَ شَيْئًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، مِثْلَ الْفُلُوسِ اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا بَأْسٌ وَلِأَنَّ غَايَتَهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى جِنْسَيْنِ لَا غَرَرَ فِيهِمَا وَلِأَنَّ هَذَا مُسْتَفِيضٌ فِي الْأَعْصَارِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْآخَرُ غِشَّهُ لَمْ يَجُزْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز الصرف) بنقد مغشوش (والمعاملة) أيضاً كلها (بمغشوش ولو) كان الغش (بغير جنسه) أي: جنس النقد (لمن يعرفه) أي: يعرف الغش.

نقل صالح عن الإمام في دراهم يقال لها: المسيبية عامتها نحاس إلا شيئاً فيها فضة. فقال: إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس.

ولأنه ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهما. فلا يمنع من بيعهما؛ كما لو كانا متميزين.

ولأن هذا مستفيض في الأعصار جارٍ بينهم من غير نكير.

٧٬٢٨٥

وفي تحريمه مشقة وضرر.

وعنه: لا يجوز. نقلها حنبل. وهي محمولة على ما يخفى غشه.

٧٬٢٨٦

فإن ذلك يفضي إلى التغرير بالمسلمين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.