فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالثِّمَارُ) جَمْعُ ثَمَرٍ كَجَبَلٍ وَجِبَالٍ مَعْرُوفَةٍ وَهِيَ (أَعَمُّ مِمَّا يُؤْكَلُ) فَيَشْمَلُ الْقَرْظَ وَنَحْوَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والثمار) ؛ ككتاب جمع ثمر كجبل: (أعم مما يؤكل) فيشمل القرظ بالظاء ثمر السنط ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والثمار أعم مما يؤكل) ؛ يعني: أن المراد بالثمار هنا ما هو [أعم من] الثمار المأكولة، والثمار الغير المأكولة، وليس خاصًّا بما يؤكل منها.

١٬٧٨٨

ومن هذا التقرير تعلم ما في حاشية الحجاوي على التنقيح وعبارته: "قوله: "والثمار أعم مما يؤكل"؛ أيْ: الثمار تعم الثمار المأكولة وغير المأكولة، ولفظة مما يؤكل أخص، وهذا غير صحيح، بل ما يؤكل يشمل الثمار وغيرها مما يؤكل، والثمارُ لا تتناول غير الثمار من المأكولات،

١٬٧٨٩

فلو عكس كان له وجه، ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة،

١٬٧٩٠

قال في القاموس (٤) : "الثمر محركة حمل الشجر"، انتهى. وبخطه قوله: (مما يؤكل) فيشمل القرظ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.