فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ (فِي جَهْلِهِ ذَلِكَ إنْ جَهِلَهُ مِثْلُهُ) كَعَامِّيٍّ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والقول قوله) أي: قول المشتري بيمينه (في جهل ذلك إن جهله مثله) ؛ لكونه عامياً.

٧٬٣٠٣

فإن هذا مما يجهله كثير من الناس.

٧٬٣٠٤

وإن لم يجهل مثله ذلك لم يقبل قوله؛ لمخالفته لظاهر الحال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.