فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٦٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٧٠ج ٢ ص ٣٧٠

وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَرَطْبَةٍ وبُقُولٍ أَوْ تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ كَقِثَّاءٍ وَبَاذِنْجَانٍ فَأُصُولُ لِمُشْتَرٍ وَجْزَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَقْطَةٌ أُولَى لِبَائِعٍ وَعَلَيْهِ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ مُشْتَرٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ) فِي الْأَرْضِ زَرْعٌ (يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَرَطْبَةٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهِيَ الْقُصَّةُ فَإِنْ يَبِسَتْ فَهِيَ قَتٌّ (وَ) ك (بُقُولٍ) كَثَمَرٍ وَنَعْنَاعٍ (أَوْ) كَانَ فِي الْأَرْضِ زَرْعٌ (تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ كَقِثَّاءٍ وَبَاذِنْجَانٍ) وَدُبَّاءٍ أَوْ يَتَكَرَّرُ زَهْرُهُ كَوَرْدٍ وَيَاسَمِينَ (فَأُصُولُ) جَمِيعِ هَذِهِ (لِمُشْتَرٍ) وَمُتَّهِبٍ وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ أَشْبَهَ الشَّجَرَ. (وَجْزَةٌ ظَاهِرَةٌ) وَقْتَ عَقْدٍ لِبَائِعٍ وَنَحْوِهِ (وَلَقْطَةٌ أُولَى) وَزَهْرٍ تَفَتَّحَ وَقْتَ عَقْدٍ (لِبَائِعٍ) وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّهُ يُجْنَى مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ أَشْبَهَ الثَّمَرَ الْمُؤَبَّرَ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ (قَطْعُهَا) أَيْ الْجَزَّةِ الظَّاهِرَةِ وَاللَّقْطَةِ الْأُولَى وَنَحْوِهَا (فِي الْحَالِ) أَيْ فَوْرًا ;

لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ، وَرُبَّمَا ظَهَرَ غَيْرُ مَا كَانَ ظَاهِرًا فَيَعْسُرُ التَّمْيِيزُ (مَا لَمْ يَشْتَرِطْ مُشْتَرٍ) دُخُولَ مَا لِبَائِعٍ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرَطَهُ كَانَ لَهُ لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كان) ما في الأرض من الزرع (يجز مرة بعد أخرى؛ كرَطبة) بفتح الراء وهي: الفصة.

٧٬٣٠٠

فإذا يبست فهي قت، (وبقول) ؛ كنعناع وهندباء. (أو تتكرر ثمرته؛ كقثاء وباذنجان) ، أو يتكرر أخذ زهر؛ كورد وياسمين: (فأصول) من جميع ذلك في بيع (لمشتر) ؛ لأن ذلك يراد للبقاء. أشبه الشجر. (وجزَّة ظاهرة) وقت بيع، (ولقطة أولى) ، وزهر تفتح وقت بيع: (لبائع) ؛ لأنه يجنى مع بقاء أصله. أشبه ثمرة الشجرة المؤبرة . (وعليه) أي: على بائع (قطعها) أي: الأشياء التي قلنا إنها له (في الحال) أي: على الفور؛

لأن ذلك ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهراً فيعسر تمييز حق كل منهما. (ما لم يشترطه مشتر) على بائع دخول ما قلنا إنه لبائع؛ لأنه لو اشترى شجراً عليه ثمر أبر واشترطه كان له. فكذا هنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبُقول) كنعنع ، وهندباء .

* قوله: (ولقطة أولى) ؛ أيْ: دخول ذلك في البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.