وَيَصِحُّ شَرْطُ بَائِعٍ مَا لِمُشْتَرٍ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ مَعْلُومًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ شَرْطُ بَائِعٍ) وَنَحْوِهِ (مَا لِمُشْتَرٍ) وَنَحْوِهِ (أَوْ) شَرْطَهُ (جُزْءًا مِنْهُ مَعْلُومًا) مِنْ نَحْوِ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَلْعِ النَّخْلِ وَلَهُ تَبَعِيَّتُهُ إلَى جِذَاذِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ قَطْعَ غَيْرِ الْمُشَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح شرط بائع) ونحوه (ما لمشتر) ونحوه؛ كمن باع نخلاً عليها طلع لم يتشقق، واشترط: أن ذلك كله له. (أو جزءاً منه معلوماً) ؛ كنصف أو ثلث أو عشر هذه النخلة. وله تبقيته إلى جذاذه، ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.