وَإِنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ أَوْ طَلْعٍ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ فلِبَائِعٍ وَغَيْرُهُ لِمُشْتَرٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ أَوْ) بَعْضُ (طَلْعٍ وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ ف) مَا ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ (لِبَائِعٍ) وَنَحْوِهِ لِمَا سَبَقَ (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الَّذِي تَشَقَّقَ أَوْ ظَهَرَ (لِمُشْتَرٍ) وَنَحْوِهِ لِلْخَبَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ظهر أو تشقق) من شجر سوى النخل أو النخل (بعض ثمرة أو) بعض (طلع ولو من نوع) واحد: (فلبائع) ونحوه ما ظهر من الثمرة أو تشقق من الطلع. (وغيره) أي: وغير ما ظهر أو تشقق (لمشتر) ونحوه.
مثال ذلك: لو باع عشر شجرات من تين أو توت منها خمس ظهرت ثمرتها دون الباقي. فثمره الخمسة التي ظهرت لبائع، وثمرة الباقي لمشتر.
وكذا لو كانت نخلاً: ما تشقق طلعها فلبائع، ومالم يتشقق طلعها فلمشتر. نص عليه؛ لأن صريح الخبر الذي عليه مبنى هذه المسألة: أن ما أُبّر للبائع، ومفهومه: أن ما لم يؤبر للمشتري.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.