فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا) إنْ ظَهَرَ أَوْ تَشَقَّقَ بَعْضُ ثَمَرِهِ (فِي شَجَرَةٍ فَالْكُلُّ) أَيْ كُلُّ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ مَا ظَهَرَ وَتَشَقَّقَ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ وَيَتَشَقَّقْ (لِبَائِعٍ وَنَحْوِهِ) ; لِأَنَّ بَعْضَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَتْبَعُ بَعْضَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا) إذا تشقق بعض طلع (في شجرة) دون البعض (فالكل) أي: الطلع الذي تشقق والذي لم يتشقق من الشجرة (لبائع) .

٧٬٣١٨

وعنه: أن بقية نوع تشقق بعض طلعه لبائع أيضاً.

٧٬٣١٩

وقيل: وكذا الجنس من بستان. (ولكل) من معط وآخذ

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا في شجرة) ؛ أيْ: تشقق بعض طلعها، وبعضه لم يتشقق.

* وقوله: (فالكل) ؛ أيْ: كل طلعها المتشقق وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.