فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَتَى بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ) جَازَ بَيْعُهُ (أَوْ اشْتَدَّ حَبٌّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ (وَ) جَازَ بَيْعُهُ (بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ) أَيْ تَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى الْجِذَاذِ وَالزَّرْعِ إلَى الْحَصَادِ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ وَأَمْنِ الْعَاهَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى بدا صلاج ثمر، أو اشتد حب: جاز بيعه) أي: بيع الثمر أو بيع الحب، (مطلقاً) أي: من غير شرط، (وبشرط التبقية) أي: تبقية الحب إلى الحصاد أو الثمر إلى الجذاذ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتأمن العاهة " .

وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه،

٧٬٣٣٩

وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة. فيجب أن يجوز بيعه يبقى؛ لزوال علة المنع.

٧٬٣٤٠

وكذا يقال في الحب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: من غير شرط القطع أو التبقية.

* قوله: (وبشرط التبقية) ؛ أيْ: وبشرط القطع، وإنما تركه اكتفاء بقوله السابق:"أو بشرط القطع في الحال".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.