فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ تَلِفَ الثَّمَرُ (بِصُنْعِ آدَمِيٍّ) وَلَوْ بَائِعًا فَحَرَقَهُ وَنَحْوَهُ (خُيِّرَ) مُشْتَرٍ (بَيْنَ فَسْخِ) بَيْعٍ وَطَلَبِ بَائِعٍ بِمَا قَبَضَهُ وَنَحْوِهِ مِنْ ثَمَنٍ (أَوْ إمْضَاءِ) بَيْعٍ (وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ) بِبَدَلِهِ،

٢٬٦٤٤

وَإِنْ أَتْلَفَهُ مُشْتَرٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَبِيعٍ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن تلف ما ضمن بالجائحة (بصنع آدمي) .

٧٬٣٤٥

وظاهره: ولو كان البائع بأن يحرقه أو يسرقه ونحوه: (خُيّر) مشتر (بين فسخ) للبيع ومطالبة بائع بما قبضه من الثمن، (أو إمضاء) له (ومطالبة متلف) ؛ كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو إمضاء) "أو" بمعنى الواو، ضرورة أن "بين" لا تقع إلا بين متعدد،

١٬٨٠٥

وكذا "خيِّر" يستدعي متعددًا، وكأنه اختار التعبير بـ"أو"، لدفع توهم أن قوله:"ومطالبة متلف" مما يتخير فيه، مع أنه من تعلقاث قوله:"أو إمضاء"، فليس أمرًا ثالثًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.