وَلِمُشْتَرٍ بَيْعُهُ قَبْلَ جَذِّهِ وقَطْعُهُ وَتَبْقِيَةٌوَعَلَى بَائِعٍ سَقْيُهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ وَيُجْبَرُ إنْ أَبَى
الشروح عليها
(وَلِمُشْتَرٍ بَيْعُهُ) أَيْ الثَّمَرِ الَّذِي بَدَا صَلَاحُهُ وَالزَّرْعِ الَّذِي اشْتَدَّ حَبُّهُ (قَبْلَ جَذِّهِ) ; لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالتَّخْلِيَةِ فَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ (وَ) لِمُشْتَرٍ (قَطْعُهُ) فِي الْحَالِ (وَ) لَهُ (تَبْقِيَةٌ) إلَى جِذَاذٍ وَحَصَادٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيُهُ) أَيْ الثَّمَرِ بِسَقْيِ شَجَرِهِ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ كَامِلًا
بِخِلَافِ شَجَرٍ بِيعَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ لِبَائِعٍ فَلَمْ يَلْزَمْ مُشْتَرِيًا سَقْيُهُ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنَّمَا بَقِيَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ (وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ) أَيْ شَجَرٌ بِالسَّقْيِ (وَيُجْبَرُ) بَائِعٌ عَلَى سَقْيٍ (إنْ أَبَى) السَّقْيَ لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ
(ولمشتر بيعه) أي: الثمرالذي بدا صلاحه والتصرف فيه بغير البيع (قبل جذه) ؛ لأنه مبيع مقبوض بالتخلية. فجاز له التصرف فيه؛ كسائر المبيع. (وقطعه) في الحال، (وتبقيته) أي: قطع الثمر أو الزرع المشتد الحب وتبقيته إلى حصاد وجذاذ؛ لأن العرف يقتضي ذلك. (وعلى بائع سقيه) أي: الثمر. يسقي الشجر الذي هو عليها ولو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً.
بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته وإنما بقي ملكه عليها. (ولو تضرر أصل) بالسقي. (ويجبر إن أبى) ؛ لكونه دخل على ذلك.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.