وَشَمِلَ بَيْعَ دَابَّةٍ عِذَارًا وَمِقْوَدًا وَنَعْلًا وقِنٍّ لِبَاسًا مُعْتَادًا
الشروح عليها
(وَشَمِلَ بَيْعَ دَابَّةٍ) كَفَرَسٍ (عِذَارًا) أَيْ لِجَامًا (وَمِقْوَدًا) بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَنَعْلًا) لِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا عُرْفًا (وَ) يَشْمَلُ بَيْعُ (قِنٍّ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (لِبَاسًا مُعْتَادًا) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مِمَّا تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَةُ الْمَبِيعِ وَمَصْلَحَتُهُ وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِبَيْعِهِ مَعَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويشمل بيع دابة) ؛ كفرس (عذاراً) وهواللجام (ومِقْوداً) بكسر الميم (ونعلاً) حيث كان ذلك بها. (و) يشمل بيع (قن) ذكراً أو أنثى (لباساً معتاداً) عليه؛ لأن ذلك مما يتعلق به حاجة المبيع أو مصلحته، وجرت العادة ببيعها معه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويشمل بيع دابة) هذا قد ذكر على سبيل الاستطراد، لمناسبته لما يدخل في بيع الأصول تبعًا، فتدبر!.
* قوله: (وقنٍّ) فيه العطف على معمولي عاملَين مختلفَين، وقد قيل بجوازه كما قد قيل بمنعه، وتفصيل ابن الحاجب يقتضي أن ما هنا ممتنع ، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.