فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا لِجَمَالٍ) مِنْ لِبَاسٍ وَحُلِيٍّ ; لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَةُ الْمَبِيعِ وَإِنَّمَا يُلْبِسُهُ إيَّاهُ لِيُنْفِقَهُ بِهِ، وَهَذِهِ حَاجَةُ الْبَائِعِ لَا حَاجَةُ الْمَبِيعِ (وَ) لَا يَشْمَلُ الْبَيْعُ (مَالًا مَعَهُ) أَيْ الرَّقِيقِ (أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْضَ مَا لِجَمَالٍ وَبَعْضَ الْمَالِ (إلَّا بِشَرْطٍ) بِأَنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يأخذ مشتر ما) أي: حلياً أو ثياباً (لجمَال) ؛ لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة المبيع، وإنما يلبسه إياها لينفقه بها. وهذه حاجة البائع لا حاجة المبيع. أشبه ما لو زين الدار بفرش أو ستور. (ولا) يأخذ مشتر (مالاً معه) أي: مع القن (أو بعض ذلك) أي: بعض ثياب الجمال أو بعض المال. (إلا بشرط) بأن يشترط المشتري ذلك على البائع عند العقد؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " .

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

ولأن العبد وماله للبائع. فإذا باع العبد اختص البيع به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.