الثَّالِثُ قَدْرِ كَيْلٍ فِي مَكِيلٍ، ووَزْنٍ فِي مَوْزُونٍ، وذَرْعٍ فِي مَذْرُوعٍ مُتَعَارَفٍ فِيهِنَّ
الشروح عليها
(الثَّالِثُ) ذِكْرُ (قَدْرِ كَيْلٍ فِي مَكِيلٍ، وَ) قَدْرِ (وَزْنٍ فِي مَوْزُونٍ، وَ) قَدْرِ (ذَرْعٍ فِي مَذْرُوعٍ مُتَعَارَفٍ) أَيْ الْمِكْيَالِ وَالرَّطْلِ مَثَلًا وَالذِّرَاعِ (فِيهِنَّ) عِنْدَ الْعَامَّةِ لِحَدِيثِ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» وَلِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الذِّمَّةِ، فَاشْتَرَطَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهِ كَالثَّمَنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الثالث) من شروط السلم: أن يذكر (قدر كيل في مكيل، و) قدر (وزن في موزون، و) قدر (ذرع في مذروع متعارف فيهن) اي: في المسائل الثلاثه، باًن يكون كل من المكيال والرطل والذراع المقدر به معروفا عند العامة. وإنما اشترط التقذير بالمتعارف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " .
ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة. فاشترط معرفة قدره، كالثمن.
إذا ثبت هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (قدر كيل) ؛ أيْ: ذكر قدر كيل. . . إلخ.
* قوله: (متعارف) ؛ أيْ: متعارف معياره فيهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.