فَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَلَا فِي مَوْزُونٍ كَيْلًا
الشروح عليها
(فَلَا يَصِحُّ) سَلَمٌ. (فِي مَكِيلٍ) كَلَبَنٍ وَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَتَمْرٍ (وَزْنًا، وَلَا فِي مَوْزُونٍ كَيْلًا) نَصًّا ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ كَبَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَلِأَنَّهُ قَدَّرَهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ وَزْنًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلا يصح) ان يسلم (في مكيل وزنا، ولا) في (موزون كيلا). نص عليه، لأنه مبيع يشترط معرفة قدره. فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كبيع الربويات بعضها ببعض.
ولأنه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل. فلم يجز، كما لو اسلم في المذروع وزناً. فإنه لا يصح بغير خلاف.
وفي السلم في المكيل وزنا،
وفي الموزون كيلا رواية.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.