فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخَامِسُ: غَلَبَةُ مُسْلَمٍ فِيهِ فِي مَحِلِّهِ) أَيْ عِنْدَ حُلُولِهِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ،

٢٬٦٦٥

وَإِنْ عُدِمَ وَقْتَ عَقْدِ كَسَلَمٍ فِي رُطَبٍ، وَعِنَبٍ فِي الشِّتَاءِ إلَى الصَّيْفِ

٢٬٦٦٦

بِخِلَافِ عَكْسِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ غَالِبًا عِنْدَ وُجُوبِهِ أَشْبَهَ بَيْعَ الْآبِقِ بَلْ أَوْلَى.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامس) من شروط السلم: (غلبة مسلم فيه في محله)

أي:

عند حلوله، لوجوب تسليمه إذا ولو كان معدوماً عند العقد، كالسلم في العنب الرطب زمن الشتاء إلى الصيف.

٧٬٤٠٩

فلو عكس ذلك لم يصح، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه. اشبه بيع الآبق. بل أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.