فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَسْلَمَ إلَى مَحِلٍّ) أَيْ وَقْتٍ (يُوجَدُ فِيهِ) مُسْلَمٌ فِيهِ (عَامًّا، فَانْقَطَعَ وَيُحَقَّقُ بَقَاؤُهُ لَزِمَهُ تَحْصِيلُهُ) وَلَوْ شَقَّ كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أسلم) في شيء (إلى محل) أي: وقت (يوجد فيه) المسلم فيه (عاما. فانقطع) .

٧٬٤١٢

فإن لم يعدم بل عسر تحصيله، (وتحقق بقاؤه: لزمه تحصيله) ولو شق، كبقية الديون.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتحقق بقاؤه) في العبارة طيٌّ،

١٬٨١٦

والأصل: وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، فتارة يتحقق وجوده ويتعسر تحصيله، وتارة ينعدم ويتعذر تحصيله،

١٬٨١٧

فإن لم ينعدم بل تعسر تحصيله وتحقق بقاؤه. . . إلخ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.