فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَعَذَّرَ) مُسْلَمٌ فِيهِ (أَوْ) تَعَذَّرَ (بَعْضُهُ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ (خُيِّرَ) مُسْلِمٌ (بَيْنَ صَبْرٍ) إلَى وُجُودِهِ، فَيُطَالِبُ بِهِ. (أَوْ فَسْخٍ فِيمَا تَعَذَّرَ) مِنْهُ كَمَنْ اشْتَرَى قِنًّا فَأَبَقَ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَيَرْجِعُ) إنْ فَسَخَ لِتَعَذُّرِهِ كُلِّهِ (بِرَأْسِ مَالِهِ) إنْ وُجِدَ (أَوْ عِوَضِهِ) إنْ عُدِمَ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ إلَى ذِمِّيٍّ فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، رَجَعَ مُسْلِمٌ بِرَأْسِ مَالِهِ، أَوْ عِوَضِهِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِيفَاءِ.

الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تعذر) المسلم (او بعضه) بأن لم لوجد: (خير) مسلم. (بين صبر) إلى أن يوجد فيطالب به، (أو فسخ قيما تعذر) ، كما لو اشترىقنا فأبق قبل القبض. (ويرجع) إن فسخ (براس ماله) إن كان موجودا بعينه (او عوضه) إن عدم، لتعذر رده. وعوضه مثل مثلي وقيمه متقوم. وفيه وجه: أن العقد ينفسخ بنفس التعذر.

٧٬٤١٣

فرع:

لو اسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما: أخذ المسلم من المسلم إليه ما أقبضه إياه على انه رأس المال أو عوضه، لتعذر استيفائه إن كان هو المسلم، او تعذر الإيفاء إن كان المسلم إليه هو المسلم.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيما تعذر) ؛ أيْ: في القدر المتعذر، كلًّا أو بعضًا.

* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ) ؛ أيْ: فيما إذا كان المتعذر الكل،

١٬٨١٨

وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال،

١٬٨١٩

وفي كلام شيخنا في شرحه إشارة إليه.

* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودًا.

* وقوله: (أو عوضه) ؛ أيْ: إن عدم رأس ماله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.