فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ مَائِعٌ يُوصِلُهُ) أَيْ التُّرَابَ (إلَيْهِ) أَيْ الْمَحَلِّ النَّجَسِ، فَلَا يَكْفِي أَنْ يَذُرَّهُ عَلَيْهِ وَيُتْبِعَهُ الْمَاءَ.

وَالْمُرَادُ بِالْمَائِعِ هُنَا: الْمَاءُ الطَّهُورُ، كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ ابْنِ قُنْدُسٍ (وَ) الْغَسْلَةُ (الْأُولَى) يُجْعَلُ التُّرَابُ فِيهَا (أَوْلَى) مِمَّا بَعْدَهَا، لِمُوَافَقَةِ لَفْظِ الْخَبَرِ. وَلِيَأْتِيَ الْمَاءُ بَعْدَهُ فَيُنَظِّفَهُ.

٤٩٣

فَإِنْ جَعَلَهُ فِي غَيْرِهَا جَازَ. لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ " إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".

٤٩٤

وَفِي حَدِيثٍ " أُولَاهُنَّ ".

٤٩٥

وَفِي حَدِيثٍ " فِي الثَّامِنَةِ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ التُّرَابِ مِنْ الْغَسَلَاتِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعتبر مائع يوصله) أي: التراب (اليه) أي: إلى المحل المتنجس.

١٬٣٩٥

قال في " الفروع ": ذكره أبو المعالي و" التلخيص " وفا قا للشافعي. ريحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة، وهو أظهر. انتهى. (و) الغسلة (الأولى أولى) بجعل التراب فيها.

١٬٣٩٦

قال في " الشرح ": والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لموافقة لفظ الخبر، وليأتي الماء بعده فينظفه.

١٬٣٩٧

ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث:" إحداهن " ،

١٬٣٩٨

وفي حديث:" أولاهن " ،

١٬٣٩٩

وفي حديث:" في الثامنة " . فيدل على أن محل التراب من الغسلات غير مقصود. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مائعٌ) ؛ أيْ: ماء طهور، لا كل مائع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.