فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إزالة النجاسة الحكمية

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٤٦٨ إلى ٥١٧

  1. ١/١٠٩١/١٠٩

    يُشْتَرَطُ لكُلِّ مُتَنَجِّسٍ حَتَّى أَسْفَلَ خُفٍّ، وحِذَاءٍ وذَيْلِ امْرَأَةٍ سَبْعُ غَسَلَاتٍ إنْ أَنْقَتْ

  2. وَإِلَّا فَحَتَّى تُنْقَى بِمَاءٍ طَهُورٍ وَأَمَرَ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ " وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ. فَأَشْبَهَتْ طَهَارَةَ الْحَدَثِ.

  3. فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الْغَسَلَاتِ بِغَيْرِ مَاءٍ طَهُورٍ. لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا

  4. مَعَ حَتٍّ وَقَرْصٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمَحَلُّ

  5. وَعَصْرٍ مَعَ إمْكَانِ فِيمَا تَشْرَبُ كُلَّ مَرَّةٍ خَارِجَ الْمَاءِ

  6. وَإِلَّا فَغَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ يَبْنِي عَلَيْهَا

  7. أَوْ دَقُّهُ وتَقْلِيبُهُ أَوْ تَثْقِيلُهُ

  8. ١/١١٠١/١١٠

    وَكَوْنُ إحْدَاهَا فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مُتَوَلِّدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِتُرَابٍ طَهُورٍ يَسْتَوْعِبُ الْمَحَلَّ

  9. إلَّا فِيمَا يَضُرُّهُ فَيَكْفِي مُسَمَّاهُ

  10. وَيُعْتَبَرُ مَائِعٌ يُوصِلُهُ إلَيْهِ وَالْأُولَى أَوْلَى

  11. وَيَقُومُ أُشْنَانٌ وَنَحْوُهُ مَقَامَهُ

  12. وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِ

  13. لَا بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ بَقَاؤُهُمَا عَجْزًا

  14. وَإِنْ لَمْ تُزَلْ النَّجَاسَةُ إلَّا بِمِلْحٍ أَوْ نَحْوِهِ مَعَ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ

  15. ١/١١١١/١١١

    وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَطْعُوم فِي إزَالَتِهَا

  16. وَمَا تَنَجَّسَ بغَسْلَةٍ يُغْسَلُ عَدَدَ مَا بَقِيَ بَعْدَهَا بِتُرَابٍ طَهُورٍ حَيْثُ اُشْتُرِطَ وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ

  17. وَيُغْسَلُ بِخُرُوجِ مَذْيٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً وَمَا أَصَابَهُ سَبْعًا

  18. وَيُجْزِي فِي بَوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ،

  19. وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ

  20. وفِي صَخْرٍ وَأَجْرِنَةٍ صِغَارٍ وَأَحْوَاضٍ وَنَحْوِهَا وَأَرْضٍ تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ وَلَوْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ: مُكَاثَرَتُهَا بِالْمَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُ نَجَاسَةٍ وَرِيحُهَا مَا لَمْ يُعْجَزْ وَلَوْ لَمْ يُزَلْ فِيهِمَا

  21. ١/١١٢١/١١٢

    وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ

  22. وَلَا أَرْضٌ اخْتَلَطَتْ بِنَجَاسَةٍ ذَاتِ أَجْزَاءٍ

  23. وَلَا بَاطِنُ حَبٍّ

  24. وَلَا إنَاءٌ وَعَجِينٌ وَلَحْمٌ تَشَرَّبَهَا وسِكِّينٌ سَقَيْتهَا بِغَسْلٍ

  25. وصَقِيلٌ كَالسَّيْفِ بِمَسْحٍ

  26. وأَرْضٌ بِشَمْسٍ وَرِيحٍ وَجَفَافٍ

  27. ونَجَاسَةٌ بِنَارٍ فَرَمَادُهَا نَجَسٌ

  28. وَلَا بِاسْتِحَالَةٍ فَالْمُتَوَلَّدُ مِنْهَا كَدُودِ جُرْحٍ وَصَرَاصِيرَ كُنُفٍ نَجِسَةٌ

  29. إلَّا عَلَقَةٌ يُخْلَقُ مِنْهَا طَاهِرٌ

  30. وخَمْرَةٌ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا أَوْ بِنَقْلٍ لَا لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ وَدَنُّهَا مِثْلُهَا كَمُحْتَفَرٍ

  31. وَلَا إنَاءٌ طَهُرَ مَاؤُهُ

  32. وَيُمْنَعُ غَيْرُ خَلَّالٍ مِنْ إمْسَاكِهَا لِتُخَلَّلَ

  33. ثُمَّ إنْ تَخَلَّلَتْ أَوْ اتَّخَذَ عَصِيرًا لِتَخْمِيرٍ فَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ حَلَّ

  34. وَمَنْ بَلَعَ لَوْزًا أَوْ نَحْوَهُ فِي قِشْرِهِ ثُمَّ قَاءَهُ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْجُسْ بَاطِنُهُ كَبَيْضٍ فِي خَمْرٍ صُلِقَ

  35. وَأَيُّ نَجَاسَةٍ خَفِيَتْ غُسِلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا

  36. لَا فِي صَحْرَاءَ وَنَحْوِهَا وَيُصَلِّي فِيهَا بِلَا تَحَرٍّ

  37. فصل

  38. الْمُسْكِرُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ فَمَا فَوْقَ الْخَمْرِ خِلْقَةً وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، وسَمَكٍ، وجَرَادٍ، ومَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالْعَقْرَبِ إلَّا الْوَزَغُ وَالْحَيَّةُ وَالْعَلَقَةُ يُخْلَقُ مِنْهَا حَيَوَانٌ. وَلَوْ آدَمِيًّا أَوْ طَاهِرًا وَالْبَيْضَةُ تَصِيرُ دَمًا وَلَبَنُ وَمَنِيُّ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأْكُولٍ وَبَيْضُهُ وَالْقَيْءُ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ وَالْبَوْلُ وَالْغَائِطُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ أَوْ آدَمِيٍّ وَالنَّجَسُ هُنَا طَاهِرٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَاءُ قُرُوحٍ وَدَمٌ غَيْرِ فِي عِرْقٍ مَأْكُولٍ وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ وسَمَكٍ وبَقٍّ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيث وَذُبَابٍ وَنَحْوِهِ وشَهِيدٍ عَلَيْهِ وَقَيْحٌ وَصَدِيدٌ نَجَسٌ

  39. ١/١١٤١/١١٤

    وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ، وَمَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرٍ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ مِنْ دَمٍ. وَلَوْ حَيْضًا وَنِفَاسًا وَاسْتِحَاضَةً وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُصَلٍّ

  40. لَا مِنْ حَيَوَانٍ نَجَسٍ أَوْ سَبِيلٍ

  41. وعَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ

  42. ودُخَانِ نَجَاسَةٍ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ

  43. ويَسِيرِ مَاءٍ نَجَسٍ بِمَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَأَطْلَقَهُ الْمُنَقَّحُ عَنْهُ

  44. وَيُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ وَلَا أَكْثَرَ

  45. ونَجَاسَةٍ بِعَيْنٍ وحَمْلِ كَثِيرِهَا فِي صَلَاةِ خَوْفٍ

  46. ١/١١٥١/١١٥

    وَعَرَقٍ وَرِيقٍ مِنْ طَاهِرٍ وَالْبَلْغَمُ وَلَوْ أَزْرَقَ وَرُطُوبَةُ فَرْجِ آدَمِيَّةٍ وَسَائِلٌ مِنْ فَمِ وَقْتَ نَوْمٍ وَدُودُ قَزٍّ وَمِسْكٌ وَفَأْرَتُهُ الزَّبَادُ وَالْعَنْبَرُ

  47. أَوْ أَكَلَ طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ وَلَوْ قَبْلَ، أَنْ يَغِيبَ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ وَقَعَ فِيهِ هِرٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَنْضَمَّ دُبُرُهُ إذَا وَقَعَ فِي مَائِعٍ وَخَرَجَ حَيًّا. لَمْ يُؤَثِّرْ

  48. ١/١١٦١/١١٦

    وَكَذَا فِي جَامِدٍ

  49. وَهُوَ مَا يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا فِيهِ

  50. وَإِنْ مَاتَ أَوْ وَقَعَ مَيِّتًا فِي دَقِيقٍ وَنَحْوِهِ أَلْقَى وَمَا حَوْلَهُ

  51. وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَنْضَبِطْ. حَرُمَ