فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٧٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٩١ج ٢ ص ٣٩١

وبَيْعُ مُسْتَقِرٍّ مِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ لِمَدِينٍ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ تَفَرُّقٍ أَيْ بَيْعُ بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً أَوْ بِمَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ لَا لِغَيْرِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ (بَيْعُ) دَيْنٍ (مُسْتَقِرٍّ مِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ دُخُولٍ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُهُ (وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ) كَجُعْلٍ بَعْدَ عَمَلٍ وَعِوَضِ نَحْوِ خُلْعٍ (لِمَدِينٍ) فَقَطْ (بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ تَفَرُّقٍ) لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ، وَقِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

٢٬٦٧٣

فَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ عِوَضٌ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ (أَيْ بَيْعُ) الدَّيْنِ (بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً) كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَبُرٍّ بِشَعِيرٍ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) بَيْعُ الدَّيْنِ (بِمَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ) وَلَمْ يُقْبَضْ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَوْزُونٍ مُعَيَّنٍ وَعَكْسِهِ صَحَّ،

٢٬٦٧٤

وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ عِوَضُهُ بِالْمَجْلِسِ.

وَ (لَا) يَصِحُّ بَيْعُ دَيْنٍ مُطْلَقًا (لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ أَشْبَهَ الْآبِقَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح (بيع) دين (مستقر من ثمن وقرض، ومهر بعد دخول، واجرة استوفي نفعها، وارش جناية، وقيمة متلف، ونحوه)، كعوض خلع (لمدين، بشرط قبض عوضه قبل تفرق)، لخبر ابن عمر:" كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم وناً خذ عنها الدنانير. فسألنا رسول الله صص فقال: لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " . رواه أبو داود وابن ماجه.

فدل على جواز بيع ما في الذمة من احد النقدين بالاخر. وغيره مقاس عليه.

ولأنه إذا لم يقبض عوضه بالمجلس صار بيع دين بدين.

ومحل اشتراط قبض عوضه قبل تفرق: (إن بيع) الدين (بما) اي: بشيء (لا يباع به نسيئة) ، كالدراهم بالدنانير. وعكسها الصورتين المسؤول عنهما في الخبر المقول في جوابهما:" ما لم تتفرقا وبينكما شيء ". (او) بيع الدين (بموصوف في ذمة) ، لأنه يصير كبيع دين بدين. (لا لغيره) اي: لا بيع الدين المستقر لغير من عليه، لأنه غير قادر على تسليمه.

أشبه الآبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبيع) ؛ أيْ: بسعر يومه -كما أسلفه -، والإطلاق ليس مرادًا .

* قوله: (ومهر بعد دخول) ظاهره أن الاعتياض عنه قبل الدخول لا يصح، لعدم استقراره، مع أن عمل غالب الناس عليه.

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: من الديون المستقرة، كعوض الخلع.

* قوله: (لا لغيره) ؛ أيْ: غير من هو عليه، لانتفاء بعض شروط البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.