فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ هِبَةُ كُلِّ دَيْنٍ) سَلَمٍ أَوْ غَيْرِهِ (لِمَدِينٍ) ; لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ،

٢٬٦٧٢

فَإِنْ وَهَبَهُ دَيْنَهُ هِبَةً حَقِيقِيَّةً لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ، وَاقْتِضَاءِ الْهِبَةِ وُجُودَ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَمِنْ هُنَا امْتَنَعَ هِبَتُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح هبة كل دين) اي: دين كل سلم وغيره (لمدين فقط) مع اقتضاء الهبة ووجود معين. وهو منتف، لإفادة الهبة هنا لمعنى الإسقاط. [ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح، لانتفاء معنى الإسقاط] وانتفاء شرط الهبة.

٧٬٤٢٩

ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لمدين فقط) المراد: لا غيره، وليس تأكيدًا للأفراد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.