فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(عَرْضًا. وَ) ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ (عُمْقًا) قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ (بِذِرَاعِ الْيَدِ) .

قَالَ الْقَمُولِيُّ الشَّافِعِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مربعاً ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً) .

١٤١

قال في " التنقيح ": قاله ابن حمدان وغيره. (بذراع اليد) .

١٤٢

قال في " التنقيح ": والمراد ذراع اليد قاله القمولي الشافعي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.