وَكَذَا ثَمَنٌ لَمْ يُقْبَضْ أَوْ طَلَبُ ثَمَنٍ بِرَدِّ مَبِيعٍ
الشروح عليها
(وَكَذَا ثَمَنٌ لَمْ يُقْبَضْ) إذَا كَانَ فُلُوسًا أَوْ مُكَسَّرَةً وَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ (أَوْ طَلَبُ ثَمَنٍ) مِنْ بَائِعٍ (بِرَدِّ مَبِيعٍ) عَلَيْهِ وَصَدَاقٍ وَأُجْرَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ فُلُوسًا أَوْ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً وَحُرِّمَتْ فَحُكْمُهُ كَقَرْضٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكذا) في الحكم (ثمن لم يقبض) . وقيد في " التنقيح " الثمن بالمعين، ولعل ذلك على ضعيف وهو القول بأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات. (أو طلب ثمن برد مبيع) فإنه لا يدفع عنه ما يجري فيه ربا فضل، وتكون له القيمة وقت بيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وكذا ثمن لم يقبض) أعم من أن يكون معينًا أو في الذمة، فهو أولى من تقييد بعض الأصحاب الثمن بما إذا كان معينًا.
* قوله: (بردِّ مبيع) لفسخ، أو تقايُل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.