أَوْ يَكُنْ فُلُوسًا أَوْ مُكَسَّرَةً فَيُحَرِّمَهَا السُّلْطَانُ فَلَهُ قِيمَتُهُ وَقْتَ قَرْضٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إنَّ جَرَى فِيهِ رِبَا فَضْلٍ
الشروح عليها
(أَوْ) مَا لَمْ (يَكُنْ) الْقَرْضُ (فُلُوسًا أَوْ) دَرَاهِمَ (مُكَسَّرَةً فَيُحَرِّمَهَا السُّلْطَانُ) أَيْ: يَمْنَعُ التَّعَامُلَ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ النَّاسُ عَلَى تَرْكِ التَّعَامُلِ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ. (فَلَهُ) أَيْ الْمُقْرِضِ (قِيمَتُهُ) أَيْ: الْقَرْضِ الْمَذْكُورِ (وَقْتَ قَرْضٍ) نَصًّا ; لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ فِي مِلْكِهِ، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَتَكُونُ الْقِيمَةُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ: الْقَرْضِ (إنَّ جَرَى فِيهِ) أَيْ: أَخْذِ الْقِيمَةِ مِنْ جِنْسِهِ (رِبَا فَضْلٍ) بِأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً وَحُرِّمَتْ وَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَرْضِ أَنْقَصُ مِنْ وَزْنِهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ بِقِيمَتِهَا ذَهَبًا
وَكَذَا لَوْ اقْتَرَضَ حُلِيًّا
(او يكن) القرض (فلوسا، او) دراهم (مكسرة فيحرمها السلطان) ولو لم يتفق الناس على ترك المعاملة بها: (ف) تكون (له قيمته) أي: قيمة ما اقترضه (وقت قرض) نصا.
وقيل: وقت فسدت، والخلاف فيما إذا كان ثمنا.
وقيل: يوم الخصومة. سواء بقيت في يد المقترض او هلكت، لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه الإمام في الدراهم المكسرة.
وقال: يقومها كم تساوي يوم اخذها ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا.
وتكون القيمة (من غير جنسه) اي: جنس ما اقرضه، (إن جرى فيه) اي: في دفع القيمة (ربا فضل) ، كما لو اقترض حلي فضة وقيمته أكثر من وزنه، لصناعته. فإنه لا يعطي قيمته إلا من ذهب.
* قوله: (أو مُكَسَّرَة) ؛ أيْ: مثلًا، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها.
* قوله: (من غير جنسه. . . إلخ) ؛ أيْ: وتكون القيمة من غير جنسه إن جرى في أخذها من جنسه ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطى قيمته من الذهب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.