فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَثْبُتُ الْبَدَلُ) أَيْ بَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ مُقْتَرِضٍ (حَالًّا) ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْبَدَلِ فَأَوْجَبَهُ حَالًّا كَالْإِتْلَافِ أَوْ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَمُنِعَ فِيهِ الْأَجَلُ كَالصَّرْفِ (وَلَوْ مَعَ تَأْجِيلِهِ) أَيْ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَأَيْضًا شَرْطُ الْأَجَلِ زِيَادَةٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويثبت البدل) في ذمة المقترض (حالا) ، لأنه عقد منع فيه من التفاضل. فمنع الأجل فيه، كالصرف. او لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات. فأوجبه حالا، كا لإتلاف. (ولو مع تأجيله) ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به.

ولأن مقتضى القرض رد البدل حالا ..

٧٬٤٥٨

فإذا قال: أقرضتك استقر بذلك.

فشرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد. فلا يلزم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.