ورَهْنُ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَوْ نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَارًا وَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ
الشروح عليها
(وَ) يَصِحُّ (رَهْنُ) كُلِّ (مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) مِنْ الْأَعْيَانِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الِاسْتِيثَاقُ الْمُوَصِّلُ لِلدَّيْنِ (وَلَوْ) كَانَ الرَّهْنُ (نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَارًا) وَلَوْ لِرَبِّ دَيْنٍ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فَصَحَّ رَهْنُهُ (وَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ) لِانْتِقَالِهَا لِلْأَمَانَةِ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا الْمُرْتَهِنُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يصح (رهن) ] كل (ما يصح بيعه) ، لأن المقصود من الرهن الاستيثاق المتوصل إلى استيفاء الدين منه أو ثمنه إن تعذر من ذمة الراهن. (ولو) كان ذلك (نقدا او مؤجرا أو معارا) ولو عند رب الدين. (ويسقط ضمان العارية) بانتقاله إلى الأمانة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم من اشتراط كونه عينًا،
وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح !.
* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره. * قوله: (ويسقط ضمان العارية) لانتقالها للأمانة، ما لم يستعملها،
فإن استعملها بعد الارتهان [بإذن أو] بغير إذن صارت مضمونة عليه، أشار إليه شيخنا في شرحه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.