أَوْ مَبِيعًا غَيْرَ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَوْ عَلَى ثَمَنِهِ
الشروح عليها
(أَوْ) كَانَ (مَبِيعًا) وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ إذَنْ فَصَحَّ رَهْنُهُ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ (غَيْرَ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ) وَمَا بِيعَ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ) ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إذَنْ فَلَمْ يَصِحَّ رَهْنُهُ (وَلَوْ) كَانَ رَهْنُ الْمَبِيعِ (عَلَى ثَمَنِهِ) نَصًّا ; لِأَنَّ ثَمَنَهُ فِي الذِّمَّةِ دَيْنٌ وَالْمَبِيعُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي فَجَازَ رَهْنُهُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو مبيعا) ولو قبل قبضه، لأنه يجوز بيعه إذا فصح رهنه، كبعد القبض. (غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه) ، لأنه لا يصح بيعه قبل.
قبضه. فلم يجز رهنه (ولو على ثمنه) نصا، لأن الثمن صار دينا في الذمة، والمبيع صار ملكا للمشتري. فجاز رهنه بالثمن، كغيره من الديون. وفيه وجه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (قبل قبضه) ومثله ما بيع بصفة، أو رؤية متقدمة.
* قوله: (وإن. . . إلخ) شرط جوابه "جعله. . . إلخ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.